السيد علي الطباطبائي
470
رياض المسائل
الذكرى ( 1 ) دون المسافر ، أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني اتفاقا ، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الاجزاء ، لكون السفر من الأعذار المسوغة للتأخير كما صرح به الشيخ ( 2 ) رحمه الله ، ولعل هذا أولى . ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى وبين العكس ، إلا أن الأول أولى لما مضى . وفي التذكرة . الأولى فعل ما هو أوفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدم العصر إلى الظهر ، حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخر الظهر ، لحديث ابن عباس ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم ( 3 ) . ( ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا ) للموثق : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى ، . وإن خرج بعد ما حضرت الأولى صلى الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثماني ركعات الخبر ( 4 ) . وفي جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ( 5 ) .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ص 119 س 20 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 72 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة البحث السادس في الجمع ج 1 ص 83 س 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 62 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ص 61 - 63 .